قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 بجمهورية مصر العربية
مادة ۳۰ فى عقود استغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد وللمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الاستبدال وبشرط أن يقوم طالب الاستبدال بأداء كل ما هو مستحق .