السفتجة وفق القانون الجزائري
Web02/02/2021 · قد قنن المشرع الجزائري السفتجة في المواد 389 إلى 464 من قانون التجاري و لم يعرفها و إكتفى بذكر عناصرها و هي : ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني يامر بمقتضاها شخص يسمى الساحب، و شخص أخر يسمى المسحوب عليه ( شخص طبيعي، بنك ) ، بان يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو إلي أي شخص أخر يعينه هذا الأخير مبلغا معين في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع (1.) .